الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج
(قَوْلُهُ: عَلَى الْأَوْجَهِ) كَذَا م ر ش.(قَوْلُهُ: غَيْرُ نَحْوِ عَرَفَةَ إلَخْ) هَذَا الصَّنِيعُ حَيْثُ أَطْلَقَ الْمَنْعَ، أَوَّلًا وَفَصَّلَ فِي النُّشُوزِ ثَانِيًا يَدُلُّ عَلَى أَصَالَةِ الْمَنْعِ مُطْلَقًا وَأَنَّ التَّفْصِيلَ بَيْنَ نَحْوِ عَرَفَةَ وَغَيْرِهِ إنَّمَا هُوَ فِي النُّشُوزِ بِالِامْتِنَاعِ، وَلَيْسَ مُرَادًا بِدَلِيلِ قَوْلِ الرَّوْضِ: وَيَمْنَعُهَا مِنْ تَطْوِيلِ الرَّوَاتِبِ وَصَوْمِ الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ، وَنَحْوِهِمَا لَا عَاشُورَاءَ وَعَرَفَةَ. اهـ.بَلْ صَرَّحَ هُوَ بِذَلِكَ فِي أَوَّلِ قَوْلِهِ الْآتِي: أَمَّا نَحْوُ عَرَفَةَ إلَخْ.(قَوْلُهُ: نَحْوُ عَرَفَةَ وَعَاشُورَاءَ) يَحْتَمِلُ أَنْ يَدْخُلَ فِيهِ سِتَّةُ شَوَّالٍ.(قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) يَدْخُلُ فِيهِ إذْنُهُ، وَعِلْمُ رِضَاهُ فِيمَا يَضُرُّهَا وَفِي إطْلَاقِهِ نَظَرٌ.(قَوْلُهُ: لَكِنَّ الْأَوْجَهَ) أَيْ: مِنْ وَجْهَيْ سُقُوطِ مُؤَنِهَا أَصَحُّ الْوَجْهَيْنِ عَدَمُ السُّقُوطِ م ر ش.(قَوْلُهُ: وَنَفَقَتُهَا وَاجِبَةٌ) كَذَا م ر ش.(قَوْلُهُ: وَلَهُ مَنْعُهَا مِنْ صَوْمِ نَذْرٍ مُطْلَقٍ إلَخْ) نَعَمْ قِيَاسُ مَا مَرَّ فِي الِاعْتِكَافِ مِنْ أَنَّهَا لَوْ نَذَرَتْ اعْتِكَافًا مُتَتَابِعًا بِغَيْرِ إذْنِهِ، وَدَخَلَتْ فِيهِ بِإِذْنِهِ لَيْسَ لَهُ مَنْعُهَا اسْتَثْنَى هَذَا م ر ش.(قَوْلُهُ: وَصَوْمِ كَفَّارَةٍ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ أَيْ: إنْ لَمْ تَعْصِ بِسَبَبِهِ. اهـ.وم ر مُوَافِقٌ لِلْأَخْذِ الْآتِي.(قَوْلُهُ: إذَا كَانَ التَّأْخِيرُ أَفْضَلَ) أَيْ: لِنَحْوِ إبْرَادٍ م ر ش.(قَوْلُهُ: وَبَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ إلَخْ) كَذَا م ر ش.(قَوْلُهُ: وَفَارَقَ مَا مَرَّ) أَيْ: فِي قَوْلِهِ فِي الْمَتْنِ لَا مَنْعَ مِنْ تَعْجِيلِ إلَخْ وَلَوْ أَوَّلَ وَقْتِهَا كَذَا م ر ش، وَفِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ يَمْنَعُهَا مِنْ تَعْجِيلِ الرَّاتِبَةِ مَعَ الْمَكْتُوبَةِ أَوَّلَ الْوَقْتِ. اهـ.(قَوْلُهُ: وَيُحْتَمَلُ إلَخْ) جَرَى عَلَيْهِ م ر.(قَوْلُهُ: وَيُحْتَمَلُ اعْتِبَارُ أَدْنَى الْكَمَالِ) هَلَّا اُعْتُبِرَ الْكَمَالُ كَمَا فِي قَوْلِ الْأَذْرَعِيِّ السَّابِقِ بِأَكْمَلِ السُّنَنِ وَالْآدَابِ.(قَوْلُ الْمَتْنِ: وَيَمْنَعُهَا صَوْمَ نَفْلٍ إلَخْ)، وَالْأَوْجَهُ تَقْيِيدُ الْمَنْعِ بِمَنْ يُمْكِنُهُ الْوَطْءُ فَلَا مَنْعَ لِمُتَلَبِّسٍ بِصَوْمٍ، أَوْ اعْتِكَافٍ وَاجِبَيْنِ، أَوْ كَانَ مُحْرِمًا، أَوْ مَرِيضًا مُدْنِفًا لَا يُمْكِنُهُ الْوِقَاعُ، أَوْ مَمْسُوحًا، أَوْ عِنِّينًا، أَوْ كَانَتْ قَرْنَاءَ، أَوْ رَتْقَاءَ، أَوْ مُتَحَيِّرَةً كَالْغَائِبِ وَأَوْلَى؛ لِأَنَّ الْغَائِبَ قَدْ يَقْدَمُ نَهَارًا فَيَطَأُ شَرْحُ م ر. اهـ. سم وَقَدْ يُشِيرُ إلَيْهِ قَوْلُ الشَّارِحِ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَطْرَأُ لَهُ إلَخْ لَكِنَّ ظَاهِرَ صَنِيعِ الْمُغْنِي اعْتِمَادُ إطْلَاقِ الْمَنْعِ عِبَارَتَهُ سَوَاءٌ أَمْكَنَهُ جِمَاعُهَا أَمْ امْتَنَعَ عَلَيْهِ لِعُذْرٍ حِسِّيٍّ كَجَبِّهِ، أَوْ رَتْقِهَا، أَوْ شَرْعِيٍّ كَتَلَبُّسِهِ بِوَاجِبٍ كَصَوْمٍ، أَوْ إحْرَامٍ وَبَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ أَنَّهُ لَا يُمْنَعُ مَنْ لَا يَحِلُّ لَهُ وَطْؤُهَا كَمُتَحَيِّرَةٍ وَمَنْ لَا تَحْتَمِلُ الْوَطْءَ. اهـ.(قَوْلُهُ: إنْ شَاءَ) إلَى قَوْلِهِ: لَكِنَّ الْأَوْجَهَ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُ الْمَتْنِ فَإِنْ أَبَتْ) أَيْ امْتَنَعَتْ مِنْ عَدَمِ الشُّرُوعِ، أَوْ الْفِطْرِ بَعْدَ أَمْرِهِ لَهَا بِهِ.(قَوْلُهُ: غَيْرَ نَحْوِ عَرَفَةَ إلَخْ) مِنْ النَّحْوِ تَاسُوعَاءُ لَا الْخَمِيسُ، وَالِاثْنَيْنِ وَأَيَّامُ الْبِيضِ كَمَا يَأْتِي فِي كَلَامِهِ. اهـ. ع ش.(قَوْلُ الْمَتْنِ: فَنَاشِزَةٌ إلَخْ)، وَالْأَقْرَبُ أَنَّ الْمُرَاهِقَةَ الْحَاضِرَةَ أَيْ: الْمُقِيمَةَ كَالْبَالِغَةِ لَوْ أَرَادَتْ صَوْمَ رَمَضَانَ؛ لِأَنَّهَا مَأْمُورَةٌ بِصَوْمِهِ مَضْرُوبَةٌ عَلَى تَرْكِهِ. اهـ. نِهَايَةٌ.(قَوْلُهُ: فَتَسْقُطُ) إلَى قَوْلِهِ: وَظَاهِرٌ فِي الْمُغْنِي.(قَوْلُهُ: أَوْ فَرْضًا مُوَسَّعًا) أَيْ: وَإِنْ كَانَ لَهَا غَرَضٌ فِي التَّقْدِيمِ كَقِصَرِ النَّهَارِ. اهـ. ع ش.(قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) أَيْ: مُوَسَّعًا، أَوْ مُضَيَّقًا ع ش أَيْ: وَسَوَاءٌ وُجِدَ الْإِذْنُ، أَوْ الْعِلْمُ بِالرِّضَا أَمْ لَا سم.(قَوْلُهُ: مِنْ هَذَا التَّعْلِيلِ) أَيْ قَوْلِهِ: لِأَنَّهُ قَدْ يَهَابُ إلَخْ. اهـ. ع ش.(قَوْلُهُ: وَإِنْ أَمَرَهَا بِتَرْكِهِ) أَيْ: مَا لَمْ يَكُنْ أَمْرُهُ بِالتَّرْكِ لِغَرَضٍ آخَرَ غَيْرِ التَّمَتُّعِ كَرِيبَةٍ تَحْصُلُ لَهُ مِمَّنْ لَهُ الْخِيَاطَةُ مَثَلًا كَتَرَدُّدِهِ عَلَى بَابِ بَيْتِهِ لِطَلَبِ مَا يَتَعَلَّقُ بِهِ مِنْ الْخِيَاطَةِ وَنَحْوِهَا. اهـ. ع ش.(قَوْلُهُ: مِنْ بَيْنِهِنَّ) أَيْ: الصِّغَارِ وَكَانَ الْأَوْلَى التَّذْكِيرَ.(قَوْلُهُ: بِنَهْيِهِ) أَيْ: عَنْ نَحْوِ تَعْلِيمِ صِغَارٍ.(قَوْلُهُ: أَمَّا نَحْوُ عَرَفَةَ) إلَى قَوْلِهِ: بِخِلَافِ نَحْوِ الِاثْنَيْنِ فِي الْمُغْنِي.(قَوْلُهُ: أَمَّا نَحْوُ عَرَفَةَ إلَخْ) أَيْ: كَالتَّاسُوعَاءِ نِهَايَةٌ.(قَوْلُهُ: فَلَهَا فِعْلُهُمَا إلَخْ) وَلَيْسَ لَهُ مَنْعُهَا مِنْهُمَا وَلَا تَسْقُطُ نَفَقَتُهَا بِالِامْتِنَاعِ مِنْ فِطْرِهِمَا. اهـ. مُغْنِي.(قَوْلُهُ: بِغَيْرِ إذْنِهِ) أَيْ: إلَّا فِي أَيَّامِ الزِّفَافِ فَلَهُ مَنْعُهَا مِنْ صَوْمِهِمَا فِيهَا. اهـ. ع ش.(قَوْلُهُ: بِخِلَافِ نَحْوِ الِاثْنَيْنِ إلَخْ) وَمِنْهُ سِتَّةُ شَوَّالٍ وَإِنْ نَذَرَتْهَا بَعْدَ النِّكَاحِ بِلَا إذْنٍ مِنْهُ كَمَا يَأْتِي. اهـ. ع ش.(قَوْلُهُ: وَبِهِ) أَيْ: بِقِيَاسِ نَحْوِ عَرَفَةَ وَعَاشُورَاءَ عَلَى رَوَاتِبِ الصَّلَاةِ.(قَوْلُهُ: شَاهِدٌ) أَيْ: حَاضِرٌ.(قَوْلُهُ: لَكِنَّ الْأَوْجَهَ إلَخْ) خِلَافًا لِلنِّهَايَةِ وَوِفَاقًا لِلْمُغْنِي عِبَارَتُهُ وَفِي سُقُوطِ نَفَقَتِهَا وَجْهَانِ أَوْجَهُهُمَا السُّقُوطُ كَمَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ؛ لِأَنَّ الْفِطْرَ أَفْضَلُ عِنْدَ طَلَبِ التَّمَتُّعِ. اهـ.(قَوْلُهُ: لِكَوْنِ الْإِفْطَارِ) إلَى قَوْلِهِ: انْتَهَى فِي النِّهَايَةِ، وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: لَكِنَّهُ مُشْكِلٌ إلَى وَلَهُ مَنْعُهَا.(قَوْلُهُ: بَيْنَ التَّضْيِيقِ) أَيْ بِأَنْ فَاتَ بِلَا عُذْرٍ. اهـ. ع ش.(قَوْلُهُ: وَلَهُ مَنْعُهَا إلَخْ) نَعَمْ قِيَاسُ مَا مَرَّ فِي الِاعْتِكَافِ مِنْ أَنَّهَا لَوْ نَذَرَتْ اعْتِكَافًا مُتَتَابِعًا بِغَيْرِ إذْنِهِ وَدَخَلَتْ فِيهِ بِإِذْنِهِ لَيْسَ لَهُ مَنْعُهَا اسْتِثْنَاؤُهُ هُنَا شَرْحُ م ر. اهـ. سم عَلَى حَجّ أَيْ: فَلَيْسَ لَهُ تَحْلِيلُهَا مِنْهُ حَيْثُ دَخَلَتْ فِيهِ بِإِذْنِهِ وَمِثْلُ الِاعْتِكَافِ سَائِرُ الْعِبَادَاتِ إذَا نَذَرَتْهَا بِلَا إذْنٍ مِنْهُ وَشَرَعَتْ فِيهَا بِإِذْنِهِ. اهـ. ع ش.عِبَارَةُ الْمُغْنِي تَنْبِيهٌ: تَسْقُطُ نَفَقَتُهَا بِالِاعْتِكَافِ إلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا وَهُوَ مَعَهَا، أَوْ بِغَيْرِ إذْنٍ لَكِنْ اعْتَكَفَتْ بِنَذْرٍ مُعَيَّنٍ سَابِقٍ لِلنِّكَاحِ فَلَا تَسْقُطُ نَفَقَتُهَا. اهـ.(قَوْلُهُ: مِنْ صَوْمِ نَذْرٍ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي، وَالنِّهَايَةِ وَلَهُ مَنْعُهَا مِنْ مَنْذُورٍ مُعَيَّنٍ نَذَرَتْهُ بَعْدَ النِّكَاحِ بِلَا إذْنٍ وَمِنْ صَوْمِ كَفَّارَةٍ إنْ لَمْ تَعْصِ بِسَبَبِهِ؛ لِأَنَّهُ عَلَى التَّرَاخِي وَمِنْ مَنْذُورِ صَوْمٍ، أَوْ صَلَاةٍ مُطْلَقٍ سَوَاءٌ أَنَذَرَتْهُ قَبْلَ النِّكَاحِ أَمْ بَعْدَهُ وَلَوْ بِإِذْنِهِ؛ لِأَنَّهُ مُوَسَّعٌ. اهـ.(قَوْلُهُ: كَمُعَيَّنٍ نَذَرَتْهُ إلَخْ) وَيَكُونُ بَاقِيًا فِي ذِمَّتِهَا إلَى أَنْ تَمُوتَ فَيُقْضَى مِنْ تَرِكَتِهَا، أَوْ يَتَيَسَّرُ لَهَا فِعْلُهُ بِنَحْوِ غَيْبَتِهِ كَإِذْنِهِ لَهَا بَعْدُ. اهـ. ع ش.(قَوْلُهُ: وَصَوْمُ كَفَّارَةٍ) إنْ لَمْ يُعْصَ بِسَبَبِهِ كَذَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَهُوَ مُوَافِقٌ لِلْأَخْذِ الْآتِي. اهـ. سم.(قَوْلُهُ: أَنَّ الْمُتَعَدِّيَةَ بِسَبَبِ الْكَفَّارَةِ) أَيْ كَأَنْ حَلَفَتْ عَلَى أَمْرٍ مَاضٍ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ وَهِيَ عَالِمَةٌ بِوُقُوعِهِ. اهـ. ع ش.(قَوْلُهُ: وَهُوَ مُتَّجَهٌ إلَخْ) وِفَاقًا لِلنِّهَايَةِ، وَالْمُغْنِي.(قَوْلُهُ: وَهُوَ) أَيْ: مَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ إلَخْ وَكَذَا ضَمِيرُ وَيُؤَيِّدُهُ.(قَوْلُهُ: لِحِيَازَةِ فَضِيلَتِهِ) إلَى قَوْلِهِ: وَفَارَقَ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى الْفَرْعِ فِي النِّهَايَةِ بِمُخَالَفَةٍ يَسِيرَةٍ أُنَبِّهُ عَلَيْهَا.(قَوْلُهُ: وَأُخِذَ مِنْهُ) أَيْ: مِنْ التَّعْلِيلِ.(قَوْلُهُ: إذَا كَانَ التَّأْخِيرُ أَفْضَلَ) أَيْ: لِنَحْوِ إبْرَادٍ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي اُنْظُرْ هَلْ يُسَنُّ الْإِبْرَادُ فِي حَقِّ الْمَرْأَةِ مَعَ أَنَّ صَلَاتَهَا فِي بَيْتِهَا أَفْضَلُ؟ رَشِيدِيٌّ.(قَوْلُهُ: وَفَارَقَ) أَيْ عَدَمُ الْمَنْعِ مِنْ تَعْجِيلِ الْمَكْتُوبَةِ ع ش وَسَمِّ (قَوْلُ الْمَتْنِ: وَسُنَنٍ رَاتِبَةٍ) الْمُرَادُ بِالرَّاتِبَةِ مَا لَهُ وَقْتٌ مُعَيَّنٌ سَوَاءٌ تَوَابِعُ الْفَرَائِضِ وَغَيْرُهَا وَقَدْ ذَكَرَ الرَّافِعِيُّ أَنَّ هَذَا اصْطِلَاحُ الْقُدَمَاءِ وَحِينَئِذٍ فَيَدْخُلُ الْعِيدَانِ وَالْكُسُوفَانِ وَالتَّرَاوِيحُ، وَالضُّحَى فَلَيْسَ لَهُ مَنْعُهَا مِنْ فِعْلِهَا فِي الْمَنْزِلِ وَلَكِنْ يَمْنَعُهَا مِنْ الْخُرُوجِ لِذَلِكَ. اهـ. مُغْنِي عِبَارَةُ ع ش وَلَا فَرْقَ فِي السُّنَنِ بَيْنَ الْمُؤَكَّدَةِ وَغَيْرِهَا أَخْذًا مِنْ إطْلَاقِهِمْ بَلْ يَنْبَغِي أَنَّ مِثْلَهَا صَلَاةُ الْعِيدَيْنِ وَصَلَاةُ الضُّحَى، وَالْخُسُوفِ، وَالْكُسُوفِ، وَالِاسْتِسْقَاءِ وَأَنَّ مِثْلَهَا الْأَذْكَارُ الْمَطْلُوبَةُ بِهِ عَقِبَ الصَّلَوَاتِ مِنْ التَّسْبِيحِ وَتَكْبِيرِ الْعِيدَيْنِ وَنَحْوِهِمَا مِمَّا يُسْتَحَبُّ فِعْلُهُ عَقِبَ الصَّلَوَاتِ. اهـ.(قَوْلُهُ: وَلَوْ أَوَّلَ وَقْتِهَا) وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ يَمْنَعُهَا مِنْ تَعْجِيلِهَا مَعَ الْمَكْتُوبَةِ أَوَّلَ الْوَقْتِ مُغْنِي وَأَسْنَى.(قَوْلُهُ: جَازَ لَهُ مَنْعُهَا مِنْ تَطْوِيلِهَا إلَخْ) كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْمَاوَرْدِيُّ. اهـ. مُغْنِي.(قَوْلُهُ: جَازَ لَهُ مَنْعُهَا إلَخْ) وَعَلَيْهِ فَيُفَرَّقُ بَيْنَ الرَّاتِبَةِ، وَالْفَرْضِ حَيْثُ اُغْتُفِرَ فِيهِ أَكْمَلُ السُّنَنِ، وَالْآدَابِ بِعِظَمِ شَأْنِ الْفَرْضِ فَرُوعِيَ فِيهِ زِيَادَةُ الْفَضِيلَةِ. اهـ. ع ش.(قَوْلُهُ: بِأَنْ زَادَتْ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ إنْ زَادَتْ عَلَى أَدْنَى الْكَمَالِ فِيمَا يَظْهَرُ وَيُحْتَمَلُ الْمَنْعُ مِنْ زِيَادَةٍ عَلَى أَقَلِّ مُجْزِئٍ. اهـ.(قَوْلُهُ: فِيمَا يَظْهَرُ) مُعْتَمَدٌ. اهـ. ع ش.(وَيَجِبُ) إجْمَاعًا (لِرَجْعِيَّةٍ) حُرَّةٍ، أَوْ أَمَةٍ وَلَوْ حَائِلًا (الْمُؤَنُ) السَّابِقُ وُجُوبُهَا لِلزَّوْجَةِ لِبَقَاءِ حَبْسِ الزَّوْجِ وَسَلْطَنَتِهِ نَعَمْ لَوْ قَالَ: طَلَّقْتُ بَعْدَ الْوِلَادَةِ فَلِي الرَّجْعَةُ، وَقَالَتْ بَلْ قَبْلَهَا فَلَا رَجْعَةَ لَك صُدِّقَ بِيَمِينِهِ فِي بَقَاءِ الْعِدَّةِ، وَثُبُوتِ الرَّجْعَةِ وَلَا مُؤَنَ لَهَا؛ لِأَنَّهَا تُنْكِرُ اسْتِحْقَاقَهَا، وَأُخِذَ مِنْهُ أَنَّهَا لَا تَجِبُ لَهَا، وَإِنْ رَاجَعَهَا، وَكَذَا لَوْ ادَّعَتْ طَلَاقًا بَائِنًا فَأَنْكَرَهُ فَلَا مُؤَنَ لَهَا كَمَا قَالَهُ الرَّافِعِيُّ وَجَعَلَهُ أَصْلًا مَقِيسًا عَلَيْهِ، وَيَظْهَرُ أَنَّ مَحَلَّهُ كَاَلَّذِي قَبْلَهُ مَا لَمْ تُصَدِّقْهُ (إلَّا مُؤَنَ تَنَظُّفٍ) لِانْتِفَاءِ مُوجِبِهَا مِنْ غَرَضِ التَّمَتُّعِ (فَلَوْ ظُنَّتْ) الرَّجْعِيَّةُ (حَامِلًا فَأَنْفَقَ) عَلَيْهَا (فَبَانَتْ حَائِلًا اسْتَرْجَعَ) مِنْهَا (مَا دَفَعَهُ) لَهَا (بَعْدَ عِدَّتِهَا)؛ لِأَنَّهُ بَانَ أَنْ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ بَعْدَهَا، وَتُصَدَّقُ فِي قَدْرِ أَقْرَائِهَا، وَإِنْ خَالَفَتْ عَادَتُهَا، وَتَحْلِفُ إنْ كَذَّبَهَا فَإِنْ لَمْ تَذْكُرْ شَيْئًا، وَعُرِفَ لَهَا عَادَةً مُتَّفِقَةً عُمِلَ بِهَا، أَوْ مُخْتَلِفَةً فَالْأَقَلُّ وَإِلَّا فَثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ، وَلَوْ وَقَعَ عَلَيْهِ طَلَاقٌ بَاطِنًا وَلَمْ يَعْلَمْ بِهِ فَأَنْفَقَ مُدَّةً، ثُمَّ عَلِمَ لَمْ يَرْجِعْ بِمَا أَنْفَقَهُ عَلَى الْأَوْجَهِ كَمَا لَوْ أَنْفَقَ عَلَى مَنْ نَكَحَهَا فَاسِدًا بِجَامِعِ أَنَّهَا فِيهِمَا مَحْبُوسَةٌ عِنْدَهُ، وَإِنْ لَمْ يَسْتَمْتِعْ بِهَا كَمَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُهُمْ، وَمَحَلُّ رُجُوعِ مَنْ أَنْفَقَ بِظَنِّ الْوُجُوبِ حَيْثُ لَا حَبْسَ مِنْهُ.الشَّرْحُ:(قَوْلُهُ: وَكَذَا لَوْ ادَّعَتْ طَلَاقًا بَائِنًا فَأَنْكَرَهُ فَلَا مُؤَنَ لَهَا) وَقِيَاسُهُ أَنَّهَا لَوْ ادَّعَتْ أَنَّ بَيْنَهُمَا رَضَاعًا مُحَرَّمًا فَلَا مُؤَنَ لَهَا لَكِنْ نُقِلَ عَنْ ابْنِ أَبِي الدَّمِ خِلَافُهُ، وَعَلَّلَهُ بِأَنَّهَا فِي حَبْسِهِ وَهُوَ مُسْتَمْتِعٌ بِهَا فَإِنْ حُمِلَ عَلَى أَنَّهُ مُسْتَمْتِعٌ بِهَا بِالْفِعْلِ، وَهَذَا عَلَى خِلَافِهِ فَلَا إشْكَالَ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ تَقْيِيدُ هَذَا بِغَيْرِ الْمُسْتَمْتِعِ بِهَا أَمَّا هِيَ فَيَنْبَغِي وُجُوبُ مُؤَنِهَا عَلَيْهِ أَخْذًا مِمَّا تَقَدَّمَ فِي شَرْحِ قَوْلِهِ: وَلِحَاجَتِهَا سَقَطَ فِي الْأَظْهَرِ وَقَدْ يُفَرَّقُ فَلْيُتَأَمَّلْ.(قَوْلُهُ: وَيَظْهَرُ إلَخْ) كَذَا م ر ش.(قَوْلُهُ: مَا لَمْ تُصَدِّقْهُ) يَنْبَغِي، أَوْ يَسْتَمْتِعْ بِهَا أَخْذًا مِمَّا فِي الْحَاشِيَةِ آخِرَ الرَّضَاعِ عَنْ ابْنِ أَبِي الدَّمِ وَشَيْخِنَا الشِّهَابِ الرَّمْلِيِّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى.(قَوْلُهُ: لَمْ يَرْجِعْ إلَخْ) كَذَا م ر ش وَقَدْ يُشْكِلُ عَلَى مَسْأَلَةِ الْمَتْنِ وَيُفَرَّقُ بِأَنَّهَا هُنَا مَحْبُوسَةٌ، وَهُوَ مُتَسَلِّطٌ عَلَى التَّمَتُّعِ بِهَا.
|